بث تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة حول صلاحيات رئيس الجمهورية، وواجباته، وحقوقه، التى نص عليها الدستور المصرى، وذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية التى تشهدها البلاد فى هذه الأيام.
وحسب الدستور فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها.
ويُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
أما شروطه فلابد من يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
ووفقا للدستور يحدد القانون راتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله ولا أن يقايضها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها.
ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام ويُنشر الإقرار فى الجريدة الرسمية ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
أيضا يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً يُصبح المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
ومن المواد المهمة أيضا هى المادة 147 والتى تعطى لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة