ما هى المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص إعلان من المراكز التكنولوجية بالجيزة؟

الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:00 ص
ما هى المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص إعلان من المراكز التكنولوجية بالجيزة؟ محافظة الجيزة - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خدمة ترخيص إعلان، حيث يقوم صاحب الشأن بالتوجه للحي أو المركز التابع له وتقديم طلب بذلك مرفق به الأوراق والمستندات التالية:
 
-نموذج طلب ترخيص.
-عدد 2 صورة من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب عن الحوامل الخاصة بالإعلانات والتركيبات والهياكل وغيرها والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها وألوانها متى كان الإعلان مركبًا بأعلى أسطح العقارات أو أعمدة الإنارة أو النفق.
-الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية (يطلب فقط في حالة الإعلانات المضيئة).
-صورة تحقيق الشخصية.
-صورة التوكيل في حالة غياب صاحب الشأن.
-صورة من ترخيص المحل.
صورة السجل التجاري.
-صورة البطاقة الضريبية.
-صورة من عقد الإيجار أو التمليك (إثبات تاريخ).
-شهادة استشاري لتحمل العقارات.
-صورة فوتوغرافية من الإعلان المراد ترخيصه.
-الإيصال الدال على سداد رسم النظر. 
 
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
-مفوض معتمد من الشركة.
-عدم وجود مخالفات وجوبية الإزالة بالعقار أو قرار ترميم لم يتم تنفيذه (في حالة الإعلانات أعلى العقارات).
 
الإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب والتأشيرة بالموافقة أو الرفض.
-تحديد رسوم الخدمة بناء على التأشيرة.
-سداد الرسوم وتلقي الخدمة.
 
جديرٌ بالذكر أن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، حظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها. ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
 
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة