كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول ( خادم مسجد "متوفى" ، مزارع "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" – وتم نقلهما لإحدى المستشفيات) ، طرف ثان (3 أشخاص) جميعهم مقيمين مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة .
بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بشراء قطعة أرض من نجل عم أحد المجنى عليهما ملاصقة لأرضهما دون علمهما ، وحال قيام الطرف الثانى بالنزول لقطعة الأرض المشار إليها حدثت بينهم والطرف الأول مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة أحدهما .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبإرشادهم أمكن ضبط السلاح المستخدم فـى الواقعة "2 سكين " ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة