شركات السياحة ملزمة بسداد تأمين عن رحلات العمرة.. نص قانونى

الأحد، 08 أكتوبر 2023 06:00 ص
شركات السياحة ملزمة بسداد تأمين عن رحلات العمرة.. نص قانونى الكعبة - صورة أرشيفية

كتب كامل كامل

ألزم القانون شركات السياحة، بسداد تأمين مؤقت رحلات العمرة التي تنظمها، ونصت المادة الـ6 من قانون بوابة العمرة المصرية، على أن: "تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغـرفة المختصـةـ ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيــم استخــدام وســائل الدفع غير النقــدي الصــادر بالقـــانون رقم 18 لسنة 2019.

وقضت المادة 7 أن تلتزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.

والزمت المادة 8 من ذات القانون أن تتولي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المـادة (٤) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريفي خاص بكل معتمر، وفي حالة عدم ظهور الكود التعريفي على النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولي مكاتب الوزارة المختصة بهـــذه المنافذ اتخـــاذ الإجراءات المـقــررة بالمـادة المــذكورة أو إبلاغ جهــات التحقيـــق بحسـب الأحـوال.

 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة