قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لتراخيص السلاح الأسبق، إن آخر موعد لتجديد تراخيص السلاح 30 نوفمبر، وخلال شهر ديسمبر لمن لديهم أعذار قهرية معتمدة من مأمور المركز أو القسم التابع له.
وأضاف "الشرقاوي" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بحلول الأول من يناير دون التقدم بطلب لتجديد الترخيص يصبح الترخيص ملغى، لعدم التجديد، وعلى المرخص سرعة تسليم السلاح لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص مع تقديم تظلم بالأسباب التى منعته من التجديد لإعادة فحصها وإصدار القرار اللازم.
ويذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة