أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقات، ضد زوجها، اتهمته فيها بهجرها والتخلف عن سداد الأحكام القضائية الصادرة لها بتمكينها من نفقة شهرية بـ 19 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة، لتؤكد الزوجة:" زوجي سرق حقوقي الشرعية، وامتنع عن تحمل مسئولية أولاده رغم يسار حالته المادية وتخطي دخله الشهري لـ 30 ألف جنيه، إلا أنه رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طردني من مسكن الزوجية ورفض زوجي السماح لي بالدخول للمنزل للحصول على منقولاتي ومتعلقاتي الشخصية، واستولي علي مصوغاتي وهدد بالتخلص مني حال محاولتي تنفيذ حكم التمكين من المنزل كوني حاضنة".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتي، وواصل تهديده لي، واستولي علي مبالغ النفقة، وعقد خطبته مؤخراً، وتعدي علي بالضرب المبرح وأصابني بعدة جروح خطيرة".
والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة