4 أحكام لـ"النقض" ترسى 7 مبادئ تتصدى لـ"تقادم الشيك" وضياع الحقوق.. برلمانى

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 10:00 ص
4 أحكام لـ"النقض" ترسى 7 مبادئ تتصدى لـ"تقادم الشيك" وضياع الحقوق.. برلمانى تقادم الشيك - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين.. 4 أحكام للنقض ترسى 7 مبادئ تتصدى لـ"تقادم الشيك" وضياع الحقوق"، استعرض خلاله 4 أحكاما لمحكمة النقض تهم ملايين المستثمرين بشأن تقادم الشيك، أرست خلالها 7 مبادئ قضائية، قالت فيه: "1- يسقط الحق في اقتضاء قيمة الشيك بمضى سنه.

2- التقادم الصرفى يسرى على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية.

3- لا يجوز للمحكمة أن تقضى بقيمة الشيك بعد تقادم المطالبه به بمقولة أنها دعوى الإثراء بلا سبب.

4-  الاقرار بالدين دون توافر الشروط  لا يترتب عليه تجديده.

5- انتظار الفصل في الدعوى الجنائية المقامة قبل المدين لإصداره شيك لا يقابله رصيد لا يوقف التقادم الصرفى.

6- لا حجية للحكم الجنائى الصادر بالإدانة لإصدار شيك لا يقابله رصيد أمام المحكمة المدنية التى تنظر الدعوى المطالبة بقيمة الشيك لإختلاف كلا الدعويين من حيث الموضوع والأساس والنطاق.

7- أن الإقرار بالدين الوارد بالفقرة الخامسة من المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذى يترتب عليه عدم سريان التقادم الحولى المقرر بالفقرة الأولى منها هو الإقرار الذى يفرغ فى سند منفرد، ويكون لاحقاً لتاريخ الورقة التجارية، ويترتب على هذا الإقرار تجديد الدين.

صدر الحكم في الطعون المقيدة بأرقام 1546 لسنة 89 قضائية، والطعن رقم  2244 لسنة 82 قضائية، والطعن رقم 5778 لسنة 91 قضائية، والطعن رقم 486 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق، وعضوية المستشارين محمد عاطف ثابت، والريدى عدلى، وإسماعيل برهان، وياسر الشريف، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض مرتضى الغرباوى، وأمانة سر أيمن سعداوى.

المحكمة في حكمها الأول بالطعن المقيد برقم 2244 لسنة 82 قضائية، قالت في حيثياته: أن النص فى المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية على أن تسرى "أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها"، يدل على أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها ، سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة - المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 - متى توفرت شروطها، وإليكم التفاصيل كاملة:

للمستثمرين.. 4 أحكام للنقض ترسى 7 مبادئ تتصدى لـ"تقادم الشيك" وضياع الحقوق.. أبرزها يسقط الحق في اقتضاء قيمته بمضى سنه.. والإقرار بالدين دون توافر الشروط لا يترتب عليه تجديده.. والتقادم الصرفى يسرى على الشيكات

 

83655321-e269-4e4c-9f04-b1c99f49ed2a
                                         برلمانى 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة