قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الحديدة، تجديد حبس سائق تسبب في وفاة شخص بعد الاصطدام به في منطقة التجمع الخامس 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بالتصريح بدفن المتوفي.
التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم كان يقود سيارته واصطدم بالمجني عليه، ما تسبب في سقوطه ووفاته قبل نقله إلى المستشفى، واعترف السائق بارتكاب الواقعة، وهروبه من مكان الواقعة خوفا من ضبطه.
البداية كانت بورود إخطار إلى النيابة يفيد بوصول شخص متوفيا بعد الاصطدام بسيارة في منطقة التجمع الخامس، وعلى الفور أمرت النيابة بتحديد المتسبب في الواقعة وضبطه.
وتنص المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة