رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " مبادئ تتصدى لهدم الأسر.. (الإستئناف) تُقر مراجعة الزوجة المطلقة تتم بمجرد توجيه الاعلان فى الميعاد القانوني"، استعرض خلاله حكما نهائيا يتصدى لهدم الأسر المصرية وأحقية مراجعة الزوج لزوجته حال الطلاق، رسخت فيه 4 مبادئ قضائية، حيث قالت: " مراجعة الزوجة المطلقة تتم بمجرد توجيه الاعلان فى الميعاد القانونى ولا يشترط أن يتم الاعلان فى خلال تلك الفترة طبقا للمادة 22 من القانون 1 لسنة 2000، وتجوز مراجعة الزوجة المطلقة عبر وسائل التواصل الإجتماعى"، وترسخ لـ4 مبادئ قضائية كالتالى:
1-لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها.
2-يحق للزوجة إثبات حصول مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات بشرط أن تكون المدة التي تدعى الزوجة مراجعة مطلقها لها خلالها تحتمل العدة.
3- أما إذا أنكرت الزوجة المراجعة، فلا يجوز إثبات مراجعة الزوج للزوجة إلا بسلوك الطريق الذي نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 "إعلان مطلقته بمراجعتها إياه بورقة رسمية".
4- التزام الزوج بالإعلان هـو التزام بتوجيه الإعلان خلال المدة دون اشتراط تمام الإعلان خلالها، حيث إن مجرد تسليم الإعلان بالمراجعة "الإنذار" قلم المحضرين ولو في أخر يوم من مدة المراجعة يتحقق به المراد من النص، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 10674 لسنة 76 قضائية، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة