8 ضوابط لتوقيع الجزاء على العامل أو الموظف حال الوقوع فى المحظورات

الأحد، 22 أكتوبر 2023 02:00 ص
8 ضوابط لتوقيع الجزاء على العامل أو الموظف حال الوقوع فى المحظورات قانون العمل - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الواقع يؤكد أن الوظيفة تمثل جانبا مهما من الدراسات الخاصة بالقانون الإداري، نظرا لما يشكله قطاع الموظفين من أهمية خاصة في الدولة الحديثة، ولا سيما بعد أن تعددت المهمات الملقاة على عاتقها، عن طريق توليها مهمة إشباع جانب كبير من الحاجات العامة، كما أن العناية بهذا القطاع المهم والحيوي من العاملين، يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد والتنظيم للوصول به إلى أفضل ما يمكن.

هذا وقد ألقى المشرع على عاتق الموظف زمرة من الواجبات الوظيفية التي يتعين عليه الالتزام بها على الدوام، وقيده أيضا بالعديد من المحظورات هي الأخرى عليه بذل العناية القصوى لتجنب الوقوع بها، وفى حال الوقوع في هذه المحظورات لابد من ضوابط لتوقيع الجزاءات حتى لا يكون هناك تعسف من صاحب الحق في تطبيقها، وهى 8 ضوابط كالتالى:  

1- يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، وأن يتناسب الجزاء الموقع مع نوع المخالفة.

2- يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بمعرفة سلطة التحقيق بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المحقق معه  ، وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ إكتشاف المخالفة.

 

3- يجوز في المخالفات التي يكون الجزاء عنها الإنذا أو الخصم الذي لا يزيد عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي الجزاء.

 

4- يخطر العامل كتابة بالجزاء الذي وقع عليه ومقداره، وكذلك الجزاء الذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة، وإذا امتنع العامل عن استلام الإخطار يرسل اليه على عنوانه الثابت بملف خدمته بكتاب موصى عليه، وبالنسبة لجزاء الانذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فإنه يكتفي بالإعلان عن الجزاء في مكان ظاهر في حالة رفض الاستلام.

 

5-يحظر توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة كما يحظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لحكم المادة رقم (61) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبين أي جزء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

6-لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من 30 يوماً.

 

7-إذا نسب الى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل يتم ايقافه مؤقتاً عن العمل والعرض على اللجنة الخماسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.

 

8- فى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة