يردد الجميع عبارة "من أين لك هذا" يقولها الكثير من الأصدقاء وموظفي البنوك ويكون التحذير منها بشكل قانوني، أنه من الممكن سؤالك من أين لك هذا عندما يظهر عليك تغيرا لاحظه البعض، من خلال أرصدة بنوك أو غيرها، فهل من حق البنك أن يسأل العملاء عن مصدر أموالهم؟
الحالات التي يحق للبنك فيها سؤالك عن مصدر الأموال:
1- في حالة عدم تناسب وظيفة ودخل العميل مع الأموال التي يريد إيداعها.
2- في حالة كان العميل موظفا لدى الحكومة وتم الإبلاغ عنه من قِبل جهات اعتبارية أو أفراد، تقوم مباحث الأموال العامة بإجراء تحرياتها، والتحقيق مع ذلك الموظف على الفور.
* قانون البنك المركزي.
قانون البنك المركزي، حدد ضوابط تملك المصريين أو غيرهم رؤوس أموال البنوك، إذ يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري تملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر، أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقًا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض.
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
منح قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفى، الحق للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل.
وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقًا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفى حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة