مطلقة تقيم دعوى نفقة أقارب ضد والدة مطلقها وتدعى سرقتها نفقاتها

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 09:00 ص
مطلقة تقيم دعوى نفقة أقارب ضد والدة مطلقها وتدعى سرقتها نفقاتها خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوي نفقة أقارب، ضد والدة زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبتها بسداد مبلغ 20 ألف جنيه شهريا لطفليها، واتهمتها بالتحايل لسرقة نفقاتها التي يرسلها مطلقها من خارج مصر، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابيا، ولم أحصل على جنيه واحد من حقوقي الشرعية، ومكثت طوال عام أتواصل معه لحل الخلاف واقناعه بالانفاق على أطفاله".

وتابعت الأم لطفلين أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية، وجعلني أعيش في جحيم بسبب رفض عائلته تمكيني من مسكن الحضانة، وإصرارهم على إلحاق الضرر بي، حتي والدته بعد أن أقتنع زوجي بإرسال النفقات، استولت عليها وأرسلت لى ألفين جنيه فقد شهريا للطفلين".

وأكدت بدعواها:"تعرض للضرب على يديها، ورفضت سداد النفقة لأولادي، واستغلت سفر طليقي واستولت علي مسكن الحضانة وطردتني منه، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس وجنحة ضرب، ودعوي نفقة أقارب لإثبات تحايلها وسرقتها حقوقي بخلاف تشهيرها بسمعتي بأبشع الاتهامات".

قانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، أكد على أن مستحقي النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآباءهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير.

وأبرز المستحقين لنفقة الأقارب وشروطها، حيث اشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ويشترط أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا ، وتشمل نفقة الأقارب المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء، و ترتيب من يجب عليهم الإنفاق الأب القادر أن ينفق على ولده الفقير، سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى، ومع فقد الأب أو فقره فيجب على جد الولد لأبيه (أب الأب)، ومع فقده أو إعساره فعلى جد الأب، وهكذا صعوداً، مع مراعاة الأقرب فالأقرب، فمع وجود القريب لا يجب الإنفاق على البعيد، وإذا كان الأب والأم معسرين ومحتاجين فيجب على الولد مع اليسار الاستطاعة أن ينفق عليهما، بلا فرق بين كون الولد ذكراً أو أنثى، ولو كان الأولاد الموسرون متعدّدين ذكوراً وإناثاً فيجب عليهم الإنفاق بالتساوي بحسب عددهم، وإذا فقد الولد أو كان معسراً، فيجب إنفاق ولد الولد على الجد المحتاج، بمعنى ابن الابن أو ابن البنت، وبنت الابن وبنت البنت، مع مراعاة الأقرب فالأقرب.

كما أن النفقة الواجبة على الأقارب هى قدر الكفاية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وسائر الاحتياجات العرفية، بالمقدار اللائق بحالهم وشأنهم.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة