القانون يحدد 7 اختصاصات لرئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 09:00 ص
القانون يحدد 7 اختصاصات لرئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، محدثاً حتى عام 2023، 7 اختصاصات لرئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، لعل أبرزها تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
 
ونصت المادة 7 من القانون علي: "يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وفق قرارات مجلس الإدارة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص ما يأتي:
 
1 – تصريف أمور الهيئة الفنية والمالية والإدارية، ومتابعة سير العمل بها.
 
 
2 – تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
 
 
3 – الإشراف على موظفي الهيئة طبقًا لما تحدده لوائحها.
 
 
4 – اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة، وإصدار التعاميم والمنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد.
 
 
 
5 – إبرام عقود الشراء مع الغير بعد موافقة مجلس الإدارة.
 
 
 
6 – وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.
 
 
 
7 – إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي، وعرضه على مجلس الإدارة في المواعيد المقررة.
 
وقضت المادة 8 من ذات القانون علي :" يمثل الهيئة المصرية للشراء الموحد أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها، بينما نصت المادة 9 علي:"فيما عدا الجهات الممولة من الموازنة العامة للدولة، على الجهات طالبة الشراء أو تسدد مقابل ما تطلب شراءه مسبقًا، على أن تسوى المعاملة في ضوء القيمة الفعلية للشراء، وفي جميع الأحوال، تعفي الهيئة المصرية للشراء الموحد من سداد التأمينات الابتدائية والنهائية عند عمليات الشراء.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة