مقتل مواطن فى مشاجرة بالبحيرة بسبب خلافات الجيرة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:31 ص
مقتل مواطن فى مشاجرة بالبحيرة بسبب خلافات الجيرة مشاجرة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة بوجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز.

 

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع "متوفى متأثراً بإصابته" ، ونجله) ، طرف ثان: (مزارع ، ونجله) تعدى خلالها الطرف الثانى على المجنى عليه من الطرف الأول بعصا مما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته لخلافات الجيرة.

 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط الطرف الثانى وإعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة