أكرم القصاص - علا الشافعي

مغارة على بابا.. تفاصيل ضبط 5 ملايين جنيه وسبائك ذهبية داخل ميكروباص بأسيوط

الإثنين، 09 يناير 2023 04:00 ص
مغارة على بابا.. تفاصيل ضبط 5 ملايين جنيه وسبائك ذهبية داخل ميكروباص بأسيوط جانب من التغطية
كتب محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بث تلفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، حول جهود وزارة الداخلية في ضبط "مغارة على بابا" داخل ميكروباص فى الصعيد، تم استيقافه وضبط بداخله 5 ملايين جنيه، وهى التغطية التي أعدها الزميل محمود رضا الزاملى، وقدمها الزميل أحمد العدل.

واستعرضت التغطية نجاح قوات الأمن فى ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج النطاق المصرفى، وتهريب الذهب فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وشرحت التغطية أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تمكنت بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من ضبط (عدد 3 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط)، وبحوزتهم مبلغ مالى 5 ملايين و632 ألف جنيه، وذلك حال استقلالهم سيارة.

 وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالاشتراك مع (5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية- "ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد").. إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام "المقاصة"، وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- وإستخدام حصيلة البيع فى سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط 2 من عناصر التشكيل.. وبحوزتهما (مبلغ مالى 7,7 مليون جنيه - 6 سبائك ذهبية "مهربة" وزنت 3,450 كيلو جرام – والأوراق والمستندات الدالة على ذلك) وبمواجهتهما اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع باقى المتهمين.

وقال خبراء قانون أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديلهللحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصادالوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامةلا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًاللعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثسنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهاتالمرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة