القبض على المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك فى الإسماعيلية

الإثنين، 09 يناير 2023 12:19 م
القبض على المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك فى الإسماعيلية ضبط متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد المستشفيات باستقبال (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) مصابا بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ "ووفاته" عقب ذلك إثر ادعاء حادث سير بدائرة المركز.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى أن مرتكب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) استدرجوا المجنى عليه بمركبة "التوك توك" قيادته بزعم توصيلهم وأثناء سيرهم بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية هددوه بسلاح نارى (فرد محلى) والتعدى عليه بالضرب ودفعه خارج مركبة "التوك توك" والاستيلاء عليها مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب بمركبة "التوك توك".
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين من المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثالث واعترفوا ببيع مركبة "التوك توك" لعميلهم (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير) تم ضبطه وأرشد عن مركبة (التوك توك) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة