نص قانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على تشكل لجنة وزارية للحج، ونصت المادة الـ5 علي :"تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة، والطيران المدني، والنقل، والقوي العاملة، ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء، وللجنة الوزارية أن تستعين بمن تري ضرورة الاستعانة به، ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة الوزارية غرفتا عمليات في الداخل والخارج.
فيما حددت المادة الـ6 من ذات القانون على اختصاصات اللجنة، إذ نصت على :"تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:
1 - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.
2 - وضع ضوابط اختيار الحجاج.
3 - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.
4 - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.
5 - النظر في كل ما يري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخري تتعلق بالحج، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.
بينما نصت المادة الـ7 على :"يُشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة، وعضوية كل من ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء، ومدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقررًا ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية عند غيابه، وممثلين عن وزارات الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوي العاملة، والصحة، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون، ويصدر بتشكيل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية قرار من رئيس اللجنة الوزارية، وللجهاز التنفيذي للجنة الوزارية أن يستعين بمن يري ضرورة الاستعانة بهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة