تستقبل المحافظات طلبات الحصول على تراخيص توصيل مرافق للمباني القديمة (كهرباء، مياه، غاز، صرف صحي)، وعليه هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم طلب لإصدار تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة بالأحياء ووحدات الإدارة المحلية (مركز- مدينة - الأحياء - القرى) التابعة للمحافظة، وذلك على النحو الآتي:
أولا: شروط الحصول على الخدمة
1- مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متاخرة.
3- عدم يوجد قرار ترميم وفى حالة وجوده يتطلب شهادة بإتمام الترميم.
4- بشرط استكمال جميع التشطيبات الخارجية والأجزاء المشتركة للمبنى.
ثانيا: المستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب (الأصل للاطلاع).
2- صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار (الأصل للاطلاع).
3- صورة رخصة المبانى (مع للاطلاع على الأصل).
4- كشف مشتملات.
5- خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (فى حالة إقامة العقار على أرض زراعية).
6- حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محرراً عنه محضر بالمخالفة.
7- تقرير من مهندس استشارى يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.
ثالثا: خطوات الحصول على الخدمة
1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
3- سداد رسوم المعاينة.
4- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحى برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.
5- تسديد الرسوم وتلقى الخدمة.
جدير بالذكر أن أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها، تنص على أنه:
-لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى وعلى الأخص بما يأتى:
1- أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة وما شابه ذلك.
2- وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف وما شابه ذلك.
3- ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور.
4- وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك.
5- وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد.
-لا يجوز غرس الأشجار فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيا كان غرسها.
-يكون الترخيص فى إشغال الطريق العام طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية أنواع الإشغال التى لا يجوز الترخيص فيها.
-يؤدى طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسم النظر الذى يعينه وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه – ولا يرد هذا الرسم فى أية حالة.
-على السلطة المختصة أن تبدى رأيها فى الطلب فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مرفوضا ولها أن ترفض الترخيص فى إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة