الشهر العقارى يواصل استقبال الراغبين فى تسجيل الأراضى والعقارات بالمدن الجديدة

الإثنين، 30 يناير 2023 02:00 ص
الشهر العقارى يواصل استقبال الراغبين فى تسجيل الأراضى والعقارات بالمدن الجديدة الشهر العقارى- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، لليوم الثالث على التوالى استقبال المطورين العقاريين والمواطنين الراغبين في تسجيل ملكيتهم للوحدات والعقارات والأراضى المملوكة لهم، تطبيقا للتعديلات التى تم إدخالها على القانون رقم 27 لسنة 2018  الخاص بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة.
 
وحل تعديل القانون الجديد ولائحته التنفيذية المعوقات التى كان يصطدم بها كل من يرغب فى تسجيل عقاره فى المجتمعات العمرانية الجديدة حث كان القانون قبل التعديل يمنع اي مواطن صاحب عقار فى المدن الجديدة من تسجيله إلا إذا كانت الأرض المقام عليها مسلجة.
 
ومنح القانون مهلة 30 يوما للمطور العقارى المالك للأرض التى أقيمت عليها المدينة الجديدة سواء حكومى أو خاص من تسجيل الأرض بالشهر العقارى والتى بدأت من يوم السبت الماضى، وبعد انتهاء هذه المهلة تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بالسجيل بدلا منه وعلى نفقته حتى يتمكن أصحاب العقارات من نقل الملكية لأنفسهم.
 
وعن الرسوم المقررة للشهر في المجتمعات العمرانية الجديدة هي ذاتها المقررة في باقي الجمهورية سواء للوحدات السكنية أو الأراضي، وتبدأ رسوم تسجيل الوحدات من 500 جنيه للوحدة حتى 100 متر وبحد أقصى 3900 للوحدات أكثر من 300 متر.
 
وبالنسبة للأراضي  
- مساحة حتى 100 – 200 متر تتكلف 3650 
- من 200-300 رسوم 4150
- أكثر من 300 متر برسوم 4900
- من 5-10 أفدنة رسوم 4650
- أكثر من 10 افدنة برسوم 5650
 
واستعدت مصلحة الشهر العقارى بتجهيز 10 مأموريات للشهر العقارى بالمدن الجديدة خلال الفترة من 12 ديسمبر 2019 وحتى 14 ديسمبر 2022، فيما تقوم بتشغيل 8 مأموريات جديدة فى 11 فبراير المقبل.
 
ونصت المادة 8 من القانون على أن يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
 
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه، سواء كان صادرًا منها مباشرة أو من الغير ، وفى جميع الأحوال ، يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته ، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وفسرت اللائحة التنفيذية للقانون..
 
المادة 8 من القانون حيث نصت المادة 25 من اللائحة على أن يلتزم المتصرف اليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون ، والمواد 7 و8 و9 و12 و24 من هذه اللائحة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة بموجب هذا القرار ، أو من تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها، بحسب الأحوال. عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه ، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه ، سواء كان التصرف صادراً منها مباشرة أو من الغير ، وفي جميع الأحوال ، يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته.
 
وتضمنت المادة 25 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون..
 
على شروط واجراءات التسجيل حيث نصت على أن يقدم طلب الشهر من هيئة المجمعات العمرانية الجديدة أو من صاحب الشأن ، بحسب الأحوال ، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة رقم 25 من هذه اللائحة وفق الضوابط الآتية:
 
أولاً: إرفاق صورة رسمية من السند القانونى من تصرف الهيئة للمتصرف إليه الأول، مرفقا بها نسخة على الورق المعد لكتابة المحررات المشهرة. 
 
ثانيا: في حالة تقديم الطلب من صاحب الشأن فعلى مأمورية الشهر العقارى المختصة إرسال صورة من الطلب ومرفقاته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإبداء رأيها في نقل الملكية منها مباشرة إلى صاحب الشأن ، على أن ترسل الهيئة رأيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإرسال، وتصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر التصرف أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود رد الهيئة إليها.
 
ثالثا: يتم شهر التصرف المشار إليه بالبند أولاً بالإيداع ، وشهر التصرف المشار إليه بالبند ثانيًا بالتسجيل بأسبقية لاحقة على الشهر بالإيداع على النحو المنظم بالمواد أرقام 7 و8 و9 و12 و24 من هذه اللائحة ، مع مراعاة عدم تسليم صورة المشهر إلا بعد سداد الرسوم المستحقة على النحو المبين بالمادة رقم 8 من القانون.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة