تعريفات مهمة فى مشروع قانون التأمين الموحد.. المؤمن عليه يحصل بالعقد على العوض المالى فى حالة الحادث.. المشروع يوضح الفارق بين نظام المزايا ونظام الاشتراكات.. وحدد ماهية عمليات تكوين الأموال

الأحد، 29 يناير 2023 06:00 ص
تعريفات مهمة فى مشروع قانون التأمين الموحد.. المؤمن عليه يحصل بالعقد على العوض المالى فى حالة الحادث.. المشروع يوضح الفارق بين نظام المزايا ونظام الاشتراكات.. وحدد ماهية عمليات تكوين الأموال مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة عددا من التعريفات الهامة تتعلق بعقود التأمين والنظم المختلفة له وذلك فى صدر المشروع، وهو المشروع الذى تعكف على دراسته حاليا اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعد ورود رأى مجلس الشيوخ فيه.

ووضع المشروع تعريفا واضحا لماهية عقد التأمين على أنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادا مرتبا أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويشار إليه بالوثيقة.

فى حين عرف القانون عقد إعادة التأمين على أنه عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثانى وهو شركة التأمين (المؤمن) عن كل أو جزء من الخسارة التى يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلى وذلك فى مقابل التزام الطرف الثانى بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأمين.

كما عرف المشروع عقد التأمين التكافلى على أنه عقد يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالى على سبيل التبرع يسمّى «الاشتراك» بما يؤدّى إلى تكوين صندوق يسمّى «صندوق المشتركين» يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلاً بشكل تامّ عن حسابات شركة التأمين التكافلى المتضمنة حسابات المساهمين.

كما عرف المشروع، الفائض التأمينى فى مجال التأمين التكافلى على أنه ما تبقى من صافى أقساط المشتركين (المؤمن لهم) وعوائدها والإيرادات الأخرى المتعلقة بوثائق التأمين بعد خصم جميع المصروفات وصافى التعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية خلال السنة.

وذكر القانون أن ماهية "تأمينات الحياة" هى عبارة عن جميع عمليات التأمين التى يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق بحياة الأشخاص، ويكون الغرض منها دفع مبالغ بسبب وفاة شخص معين أو عجزه عجزًا كليًا أو جزئيًا دائمًا أو مؤقتًا أو بلوغه سنا معينة أو ضمان معاش يدفع له أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خلال فترة محددة، كما يشمل أيضًا تأمينات الحياة التى ترتبط المزايا الخاصة بها باستثمارات فى أوراق مالية.

أما تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل فهى عبارة عن جميع عمليات التأمين التى تزيد مدتها على سنة، والتى يكون فيها الخطر المؤمن ضده متعلقًا بالشخص وناتجًا عن حادث وترتب عنه الوفاة أو العجز.

فى حين عرف مشروع القانون تأمينات العلاج الطبى طويلة الأجل على أنها جميع عمليات التأمين التى تزيد مدتها على سنة، ويكون الغرض منها صرف مزايا نقدية للأشخاص المؤمن عليهم فى حالات العجز الناتج عن المرض، وكذا تغطية تكاليف العلاج الطبى.

كما عرف نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية على أنها النشاط الذى تتولى من خلاله الشركة مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل.

كما عرف القانون ماهية عمليات تكوين الأموال على أنها عبارة عن العمليات التى يكون الغرض منها تكوين مال من مشتركين يُصرف فى تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية، دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة.

كما عرف المساهم الرئيسى بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى، يستحوذ على نسبة 10 % فأكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمفرده أو من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

أما الأطراف المرتبطة فهى الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء كان هذا الاتفاق مكتوباً أو غير مكتوب.

ويعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأى من أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصاً واحداً، كما يُعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر.

كما عرف القانون صندوق التأمين الخـاص بأنه كل نظام بين مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى ويتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منه أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا تأمينية أو اجتماعية أو معاشات دورية وفقاً لنظامه الأساسى المعتمد من الهيئة وكذا الضوابط أو المعايير التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

وفرق القانون بين عدد من الأنظمة منها نظــام المزايا المحددة وهو النظام الذى تحدد فيه الميزة التأمينية سلفاً من خلال دراسة إكتوارية للمركز المالى للصندوق بما يكفل تحقيق التوازن بين المزايا والموارد.

أما نظام الاشتراكات المحددة فهو النظام الذى تحدد فيه حقوق المشترك بالرصيد التراكمى المتجمع فى حسابه عند الاستحقاق، ولا تكون فيه المزايا محددة مسبقاً.

أما النظام المختلط فهو النظام القائم الذى يجمع بين نظامى المزايا المحددة والاشتراكات المحددة. أما الحوسبة السحابية فهى عبارة عن النموذج الذى يمكن من الوصول الشبكى من أى مكان وبشكل مناسب وعند الطلب إلى مجموعة مشتركة من المصادر المادية أو الافتراضية كالشبكات والخوادم ووسائط التخزين والتطبيقات والخدمات التى يمكن توفيرها بسرعة واستخدامها بأقل جهد أو السداد الإلكترونى أو الأنشطة والإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة بما فى ذلك آليات ضمان حماية بيانات العملاء وسهولة استرجاعها وقواعد وضوابط الرقابة عليها من الهيئة.

وعرف القانون "الكيان" على أنه أى شكل قانونى داخلى أو خارجى يسيطر أو يستحوذ على نسبة 10% أو أكثر من حجم نشاط التأمين بالسوق أو يمثل نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات بنسبة تزيد على 50% من ملكية شركاته التابعة التى تعمل فى تلك الأنشطة أو الخدمات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة