قانون إنشاء الغرف السياحية أمام مجلس النواب الأحد المقبل.. يهدف لتنمية وتنشيط السياحة.. وتنسيق أعمال الغرف.. والإشراف على حسن سير أعمالها.. ويحظر المضاربات وحل مجلس الإدارة بحكم قضائى مسبب

الجمعة، 27 يناير 2023 06:00 م
قانون إنشاء الغرف السياحية أمام مجلس النواب الأحد المقبل.. يهدف لتنمية وتنشيط السياحة.. وتنسيق أعمال الغرف.. والإشراف على حسن سير أعمالها.. ويحظر المضاربات وحل مجلس الإدارة بحكم قضائى مسبب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.

ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد في سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه من إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، فقد اهتم مشروع القانون المقدم ببيان أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

ويمنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون 159 لسنة 1981.

وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دوراً بارزاً في التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً نظراً لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.

ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يولي السياحة اهتماماً خاصاً، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة

وذكرت اللجنة، أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قواماً على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وأشار التقرير، إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

وأوضحت اللجنة، أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ويحقق مشروع القانون التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للمادتين 77،76 من الدستور وبين كفالة جريان هذا التنظيم في فلك السياسية العامة للدولة، ومصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومي، من خلال تهيئة إطار معقول ومتناسب يدعم التنسيق والتعاون البناء، طبقاً للمواد 168،167،94،86 من الدستور.

وتضمن مشروع القانون عدد من المميزات من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهذا يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجوداً في القانون القائم، حيث إن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، و وتضمن مشروع القانون حكم جديد بأن  يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.

وجاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم تلك الأهداف

مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها و خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار أصبح حيث  من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية بالإضافة إلى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص

واهتم مشروع القانون المقدم ببيان أعضاء الجمعية العمومية وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

ونظم مشروع القانون مالية الغرفة والاتحاد وتم اصباغ حماية على الأموال المملوكة لهما، حيث تعامل معاملة المال العام فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدم جواز الحجز على أموال الغرفة والاتحاد إلا بحكم قضائي.

وانتظم مشروع القانون في اثنتين وسبعين مادة موزعة على أربعة أبواب، وخمس مواد إصدار بالإضافة لمادة النشر.

وتضمنت المواد من المادة الأولى وحتى المادة الخامسة من مواد الإصدار النص على العمل بأحكام القانون المرافق بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، واستمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية القائمة فى تاريخ العمل بالقانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، على أن تجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

وبينت طريقة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بأن يكون ذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق إلى حين صدور هذه اللائحة.

وتضمنت إلغاء القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما تم إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

ونظمت مواد  مشروع القانون إنشاء الغرف السياحية وأهدافها ، وأجاز للغرفة  إنشاء فروع لها في المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وخولت اللائحة الداخلية لكل غرفة تنظيم عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

ونظم الجمعية العمومية للغرف السياحية وبيان إدارتها وتشكيلاتها و  اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للغرفة في النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية، والنظر في حل مجلس إدارة الغرفة، أو عزل أي من أعضائه أو إسقاط عضويته بالمجلس، وحل الغرفة، أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، والموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية،

وبين القانون انه فى حالة تقرير الجمعية العمومية غير العادية حل الغرفة، تصفى أعمالها، على أن تؤول أموال الغرفة إلى الغرفة الأقرب لها غرضاً وفق ما يحدده الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان طريقة تصفية الغرفة والإجراءات اللازمة للتصفية.

وتضمن  القانون تنظيم مالية الغرف السياحية فنص على أن أموال الغرف أموال خاصة، وأسبغت عليها حماية بأن اعتبرتها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وحظرت الصرف من هذه الأموال إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون، كما حظرت الحجز على أموال الغرف إلا بحكم قضائي.

وحدد موارد  أموال الغرفة فنص على أنها تتكون من حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، والاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة، والمنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية، وعوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة، مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها، وما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات ودعم، والقروض التي تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.

ويبين القانون كيفية توزيع إيرادات الغرفة فحددت أيلولة (%30)  من قيمة الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (%30) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة و(%5) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقاً لما يسفر عنه المركز المالي الذى تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر، وأيلولة (%5) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (%10) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(%5) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005، على أن يخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة، و(%10) لتكوين الاحتياطي العام، وباقي الإيرادات تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها، ونصت على أنه في حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.

وألزم القانون الغرفة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ومنحت المادة الاتحاد الحق في الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وإبداء أى ملاحظات في شأنها.

ونظم مشروع القانون حل مجلس إدارة الغرف السياحية فأجاز للوزير المختص أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في حال مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وذلك بعد أخطاره بضرورة إزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، أوعدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها، وأنه في حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يعين الوزير المختص لجنة مؤقتة.

ونظم مشروع القانون  سقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة فبين ان   اسقاط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو يكون بقرار من مجلس الإدارة حال تخلف  عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول، أو توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة، أو زوال الصفة التي انتخب على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائياً عن المنشأة التي  يمثلها أو شطبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأى سبب كان، وأوجبت المادة عرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه حال صدور أقوال أو تصرفات منه يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية، وفى هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية ، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة ، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذى تركت المادة بيانه إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونظم اندماج الغرف السياحية وانفصالها ومالية الاتحاد فنص على  أن أموال الاتحاد أموال خاصة، على أن تعتبر في حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، وحظرت المادة الصرف من أموال الاتحاد إلا فى الأغراض التي أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون. كما حظرت المادة الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.

وبين أن أموال الاتحاد تتكون من النسب التي تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وعلى أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل، والمنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية، وعوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التي يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة، ومقابل الخدمات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها، ومقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات، إضافة إلى ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.

وجعل للاتحاد موازنة مستقلة، وبينت أن السنة المالية للاتحاد تبدأ في أول شهر يناير من كل سنة، وتنتهى فى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، وأوجبت المادة عرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها.

وحظر مشروع القانون على الغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.

وأجاز القانون  للغرف والاتحاد، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأي منهما، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت كافة،

ويحظر على أعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما حظرت الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، ورتبت على ذلك اعتبار الشخص مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولاً، كما حظرت الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد، واوجبت في جميع الأحوال أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل.

وحظر على الشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، واعتبرت الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة