عقوبة قاسية تنتظر متهمين بترويج منشطات محظورة عبر صفحات فيس بوك.. اعرفها

الجمعة، 27 يناير 2023 03:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر متهمين بترويج منشطات محظورة عبر صفحات فيس بوك.. اعرفها كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية فى ضبط شخصين، لاتهامهما بالترويج لبيع المنشطات المحظور تداولها عبر موقع "فيس بوك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يروج القائم عليها لبيع الأدوية والمنشطات بكافة أنواعها، وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة)، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بترويج الأدوية والمنشطات المهربة والمحظور تداولها داخل البلاد.

 

 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

قر القانون العديد من العقوبات التى تنتظر مرتكبى حالات الغش التجارى، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

 

ونص القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة