قانون الاستثمار.. تعرف على المشروعات المتمتعة بحوافز لتشجيع الصناعة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:00 ص
قانون الاستثمار.. تعرف على المشروعات المتمتعة بحوافز لتشجيع الصناعة مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحظى القطاع الصناعى وملف الاستثمار باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وجاء قانون الاستثمار ليمنح عدد من المشروعات حوافز تشجيعا للمستثمرين، حيث نص القانون على أن "تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:

 

ـ 50% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ :

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ـ 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب:

ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:

المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.

المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية.

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.

صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.

الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين أ وب المشار إليهما.

وتبين اللائحتين التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين، أ وب، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إلية فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة