رفض إثبات طلاقه الشفهى وسرق مصوغاتى ومنقولاتى.. مأساة سيدة بمحكمة الأسرة

الإثنين، 23 يناير 2023 12:00 ص
رفض إثبات طلاقه الشفهى وسرق مصوغاتى ومنقولاتى.. مأساة سيدة بمحكمة الأسرة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"دمر حياتي بسبب تعلقه المرضي بوالدته، وتدخلها في حياتنا، وإصرارها على تطليقه لى، وطردي والطفلين من المنزل بعد 5 سنوات زواج، ورفض التواصل معي وسداد نفقاتي، وتركني معلقة بعد أن رفض توثيق طلاقه الشفهي لى".. كلمات جاءت على لسان زوجة أثناء إقامتها دعوي إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

 

وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وجعلني خادمة لوالدته طوال سنوات زواجنا، وعندما أعترض يطلقني ويلقني في الشارع ثم يعود ويبتزني للرجوع له، ليطلقني رسميا مرتين والثالثة رفض توثيقها، وتركني معلقة منذ عام وشهرين، لأعيش في عذاب وأنا ملاحقة على يديه".

 

وأكدت: "زوجي ووالدته يبتزوني للتنازل عن حقوقي، مقابل ورقة تثبت طلاقه لي، بعد أن تخلي عني، وواصل الإساءة لي وتشويه سمعتي، ورفضه سداد حقوقي ونفقاتي والطفلين، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وإصراره علي التسبب لي بالضرر المعنوي والمادي".

 

وتابعت: "تزوج بأخري وطلقني، ورفض حل الخلاف قبل اللجوء للمحكمة، وتعنتت وواصل تهديدي، لأعيش في جحيم من إهانة وسب وقذف، وإلقاء يمين الطلاق بغير حساب، ولاحقني بمحاضر كيدية، بخلاف تعديه علي بالضرب والإساءة، طمعا في سلبي حقوقي الشرعية رغم أن دخله كبير وميسور الحال".

 

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة