أكرم القصاص - علا الشافعي

7 محظورات لمنع التعدى على نهر النيل.. تشمل عدم إقامة منشآت سياحية دون ترخيص

الأحد، 22 يناير 2023 09:00 ص
7 محظورات لمنع التعدى على نهر النيل.. تشمل عدم إقامة منشآت سياحية دون ترخيص نهر النيل - ارشيفية
كتبت ــ إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، وتم نشره في الجريدة الرسمية، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

ويعمل التشريع على تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وتتمثل الأصول المائية في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات.

وتنص المادة 69 على أنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، ويحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.

ووفقا للمادة، يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام، ويحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار، كما لا يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

كما يؤكد على أنه يحظر إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة