نص قانون التعاون الزراعي، على أن يكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، والجمعيات التعاونية الزراعية أما متعددة الأغراض أو نوعية، وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها فى خدمة المجالات الآتية:
( أ ) الإنتاج النباتي.
(ب) الإنتاج الحيواني.
(جـ) الثروة المائية.
(د) الإصلاح الزراعى - المنشأة جمعياته طبقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1953 بالإصلاح الزراعي.
(هـ) استصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها - المنشأة جمعياته طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
ويجب أن يكون لكل مجال من المجالات المشار اليها بنيانا تعاونيا فرعيا مستقلا لخدمة نشاطه وعلى قمته جمعية عامة.
ويعتبر الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قمة لهذه البيانات الفرعية.
ويكون إنشاء الجمعيات التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى نطاق المحافظة وذلك على الوجه التالي:
( أ ) يجوز إنشاء جمعية محلية متعددة الأغراض تعمل على مستوى قرية أو أكثر ذات حجم اقتصادى مناسب وفقا لظروف كل منطقة ونشاطها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وتتكون الجمعية المحلية من عشرين عضوا على الأقل من الأفراد المشتغلين أو المنتجين فى أحد المجالات الزراعية.
(ب) يجوز إنشاء جمعية نوعية تتخصص فى أداء خدماتها لصالح أعضائها على مستوى قرية أو أكثر أو على مستوى المحافظة.
(جـ) يجوز إنشاء جمعية مشتركة متعددة الأغراض على مستوى مركز إدارى أو أكثر لخدمة أعضائها من الجمعيات المحلية متعددة الأغراض الموجودة فى نطاقها.
(د) تتكون جمعية مركزية واحدة متعددة الأغراض على مستوى المحافظة لخدمة أعضائها فى مجالات التنمية المختلفة وتشترك فى عضويتها جميع الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض المحلية والمشتركة الموجودة فى نطاق المحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة