تشريع حكومى أمام "النواب" بإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.. يختص بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية وآليات تنفيذها وعرضها على الحكومة.. وتسجيل الحقوق وتشجيع الباحثين والمخترعين وفحص الشكاوى أبرز مهامه

الجمعة، 20 يناير 2023 11:00 ص
تشريع حكومى أمام "النواب" بإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.. يختص بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية وآليات تنفيذها وعرضها على الحكومة.. وتسجيل الحقوق وتشجيع الباحثين والمخترعين وفحص الشكاوى أبرز مهامه الجلسة العامة للنواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناقش لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وحصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون، والذى تضمن إنشاء هيئة عامة تسمى "الجهاز المصـري للملكية الفكرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء بهدف تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصـورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
 
ويأتى مشروع القانون فى إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغا بمنظومة الملكية الفكرية، لما لها من دور رئيســي في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة ونص الدستور  في المادة (69) من الدستور الحالي، على التزام الدولة حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وأن تنشئ في سبيل ذلك جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية.
 
وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، فقد أطلقت الدولة المصرية أول إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية (2022- 2027)، وكان على رأس أهدافها حوكمة البنية المؤسـسـية للملكية الفكرية والتي انصبت على إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، وذلك لما تلاحظ من تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات (ثلاثة لإدارة الملكية الصناعية وستة لإدارة الملكية الأدبية والفنية) بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتا لجهود الدولة، وتضاربا في الاختصـاصـات في بعض الأحيان وتفويتا للعوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في تنمية العديد من المجالات في الدولة.
 
وأعدت الحكومة مشروع القانون لتنظيم الأحكام الخاصة بإنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية يسمى "الجهاز المصري للملكية الفكرية" وروعي في صياغته مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشـاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية في البلاد، وقد ضـم مشـروع القانون خمسة عشر مادة اشتملت على عدد من الأحكام أهمها انه روعي عند انتقاء مسمى الجهاز أن تصبغ عليه الصبغة الوطنية، بحسبان أنه سيكون الواجهة المصرية في العديد من التعاملات مع الدول والمنظمات والجهات الدولية وبما يواكب النهج الذي انتهجته العديد من الدول فى هذا المجال.
 
ونصت المادة الثانية من مواد قانون الإصدار على أن يباشر الجهاز الاختصاصات المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، والتي كانت تمارسـها الجهات والكيانات  المختلفة  وذلك انطلاقا ما قرره المشرع الدستوري - بصـريح النص- أن ينشـئ جهازا مختصا برعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها القانونية.
 
وعالج مشـروع القانون الأحكام الخاصـة بالفترة الانتقالية حتى يتمكن الجهاز المصـري للملكية الفكرية من مباشرة اختصاصاته على نحو يكفل التحول الكامل بصورة منظمة فور انتهاء تلك الفترة، دون حدوث أي خلل في منظومة إدارة الملكية الفكرية وبما يضمن للجهاز الحلول التام في كافة الاختصاصات المنوطة به فور انقضـاء الفترة الانتقالية، ونصت مواد الاصدار أيضا على استمرار الوزارات والجهات والمكاتب والوزراء، ورؤساء الجهات المشار إليهم في المادة الثانية في مباشرة الاختصاصات المقررة في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات وذلك في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت مد هذه المدة لمدة ستة أشهر. 
 
ونصت مواد الاصدار على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس الجهاز وممثلين عن المكاتب والإدارات، وسيتم نقل عامليها إلى الجهاز، لتحديد احتياجات الجهاز من الموارد البشـرية من حيث الأعداد والتخصصات والدرجات والمستويات الوظيفية المطلوبة في ضوء اختصاصات الجهاز والهيكل التنظيمي له على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقل الموظفين بناء على عرض اللجنة المشار إليها وبعد دراسـة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك دون الإخلال بأوضـاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل كحد أدنى، وذلك بحسبان أن من موجبات إنجاح العمل بالجهاز المزمع إنشـاؤه أن يتم انتقاء أفضـل العناصـر من الكفاءات والعمالة المدربة اللازمة للعمل فيه من مكاتب الملكية الفكرية المزمع نقل اختصاصاتها إلى الجهاز، وأن يتم دراسة احتياجات الجهاز بصورة علمية ممنهجة. 
 
ونظمت المادتان (3، 4) من مشـروع القانون المرافق أهداف واختصـاصـات الجهاز، وقد روعي في صياغتهما رسم دور الجهاز الأصيل في رعاية وحماية وتنظيم حقوق الملكية الفكرية في البلاد، وذلك بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية، بصـورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصـاد المعرفة من جانب آخر  ومن ابررز اختصاصات الجهاز فى مشروع القانون  إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضـها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ووضـع الأليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، وتسـجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية وإعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها دون لإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية و تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغربالتنسيق مع الجهات ذات الصـلة على تسـجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية. 
 
وإنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وسجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقا للمعايير التي يضعها الجهاز، بالاضافة إلى فحص الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تقدم إلى الجهاز أو التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الإنفاذ المختلفة.
 
ونظمت المواد (5، 6) الأحكام الخاصـة بمجلس إدارة الجهاز، ونظرا لتشـعب الملكية الفكرية وتقاطعها مع اختصاصات أغلب أجهزة الدولة فقد روعي في تشكيل مجلس الإدارة الأخذ بمبدأ الأولوية من ناحية الجهة الأقرب في الاختصاصات حيث ضم ممثلين عن (15) وزارة وجهة وأن يرأس مجلس إدارة الجهاز رئيس متفرغ من ذوي  الخبرة باختصاصات الجهاز واعماله. 
 
واشتملت المادة (7) من مشروع القانون على الأحكام المنظمة لعقد اجتماعات مجلس إدارة الجهاز وأجازت في أحوال الضرورة عقد اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة وبينت المادة (8) الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل منصبي رئيس الجهاز ونائبه.
 
وحددت المادة (9) اختصاصات رئيس مجلس إدارة الجهاز المزمع إنشاؤه، وبينت المواد (12، 13، 14) الأحكام المنظمة لموارد الجهاز وطبيعة أمواله وكذا المتعلقة بموازنته
ومنحت المادة (15) من مشـروع القانون العاملين بالجهاز القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة