هل يخضع عمال خدمة المنازل للتأمين الاجتماعى.. اعرف موقف التأمينات

الأربعاء، 18 يناير 2023 08:00 م
هل يخضع عمال خدمة المنازل للتأمين الاجتماعى.. اعرف موقف التأمينات صرف المعاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ورد إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سؤال حول "هل يجوز إخضاع العاملين المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل للتأمين الاجتماعى". 
 
 
وردت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي " يشترط لخضوع المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل لقانون التأمين الاجتماعي ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص، ومن ذلك يتضح خضوع من يعمل حارس للعقار أو جنائني لأحكام قانون التأمين الاجتماعى". 
 
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم ،حيث  تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتي إ طلاق أو ترمل البنت أو الأخت و عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
 

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تلقت استفسارا من صاحب معاش قائلا :"تقدمت بطلب عدم انتفاع بالتأمين الصحى عند خروجي على المعاش وارغب حاليا في الخضوع للتأمين".

 

 وجاء رد الهيئة: لا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بتأمين المرض العدول عن طلبه.

 

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم، حيث تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع الآتية طلاق أو ترمل البنت أو الأخت عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

 

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، على أن تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون، وأن الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا والحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريى- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش. 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة