حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، آلية اجتماع لجنة إدارة الأموال المستردة، حيث نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة شهريا على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة.
ووفقا للقانون يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية تخصص من عوائد الأموال التى يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها.
وتؤول للجنة عدد من الاختصاصات للجهاز دون غيره بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة والتصرف فيها منها الأموال التى سبق مصادرها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، والأموال المصادرة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956، وكذلك الأموال التى آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو إتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة