رعاية اجتماعية وصحية وشهادات أمان.. امتيازات تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة.. صرف 10 آلاف للورثة حال وفاة العامل.. 5 فى العجز الجزئى و3 آلاف فى الزواج لمرة واحدة.. وألفا جنيه للمولودين الأول والثانى

الثلاثاء، 10 يناير 2023 03:00 م
رعاية اجتماعية وصحية وشهادات أمان.. امتيازات تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة.. صرف 10 آلاف للورثة حال وفاة العامل.. 5 فى العجز الجزئى و3 آلاف فى الزواج لمرة واحدة.. وألفا جنيه للمولودين الأول والثانى وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تعد العمالة غير المنتظمة أحد أهم الفئات التي حظيت باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية كونها تمثل شريحة كبيرة من الأيدي العاملة المصرية، ومن أبرز الفئات تأثيرا وتأثراً بالأحداث والتحديات الداخلية والخارجية، ولهذا تتضافر جهود أجهزة الدولة بكل أدواتها التشريعية والتنفيذية لتقنين أوضاعها وتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية؛ لتوفير حياة كريمة لها والارتقاء بمستوى معيشتها والوقوف بجانبها وقت الأزمات والتحديات.
 
وعرف القانون العمل المؤقت، بأنه العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه. كما عرف العمل العرض، بأنه العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر، وهناك العمل الموسم، وعرفه القانون بأنه العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
 

ضوابط لإدارة منظومة العمالة غير المنتظمة لتقنين أوضاعها

 
تأتي رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها وزارة القوى العاملة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية؛ لرفع الأعباء عن كاهلها وقت الأزمات وتوفير مظلة حماية تأمينية واجتماعية وصحية للفئات الأولى بالرعاية تراعي أحوالها وتضمن حياة كريمة لأسرها، وذلك من خلال القيام بعمليات الحصر والتسجيل لها مع صرف منح استثنائية في الظروف الاستثنائية.
 
وتبنت الوزارة استراتيجية جديدة، تتمثل في إعادة النظر في إدارة منظومة هذا الملف للمزيد من تحديث البيانات، وحصر وتقنين الأوضاع، والتوسع في الأعداد من خلال آليات جديدة تعتمد على رقمنة هذه المنظومة، وتوحيد مصدر التعامل معها مالياً وإدارياً؛ وذلك لضمان وصول الحق إلى مستحقيه بشكل منتظم ومُقنن.
 
وتحكم منظومة إدارة ملف العمالة غير المنتظمة ضوابط ونظم محددة، فقد أُنشئت الحسابات الخاصة لرعاية العمالة غير المنتظمة منذ عام 2007 بجميع محافظات الجمهورية، طبقاً لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والذي اهتم بحقوق العمالة غير المنتظمة والحفاظ عليها، ومنحهم العديد من الامتيازات، خاصة ما نصت عليه المادة (26) من القانون بأن "تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل.
وتتمثل اللوائح المالية والإدارية التي تنظم تشغيل العمالة غير المنتظمة، في القرار الوزاري رقم "253" لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية "العمال البحرية"، والقرار الوزاري رقم "211" لسنة 2009 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية "عمال المناجم والمحاجر"، والقرار الوزاري رقم "162" لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل- ورعاية العمالة غير المنتظمة "عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم".
 

امتيازات منحها قانون العمل للعمالة غير المنتظمة

 
تشمل الامتيازات التي منحها قانون العمل للعمالة غير المنتظمة في دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية، ومنح زواج، ومنح وفاة رب الأسرة، ومنح وفاة أحد الأقارب المؤثرين، وصرف منح عيدي الفطر والأضحى لهذه الفئة بالمحافظات، وبوليصات تأمين، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
 
وتأتي ضمن الفئات المستفيدة من امتيازات العمالة غير المنتظمة كلا من:
 
1- العمالة المؤقتة بالزراعة
تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن 6 أشهر متصلة، ومنهم (عمال الحقول، والحدائق، والبساتين، أو العاملين في مشروعات المناحل وتربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع السمكي).
2- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
3- عمالة الشوارع وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- عمالة المنازل: وهم قراء القرآن الكريم وخدام الكنيسة، ومنهم (قراء القرآن الكريم، والمرتلين والقيمة).
 
قيمة التعويضات للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة القوى العاملة:
 
وفقا لإدارة تلك "المنظومة "، فإن أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة ـوالخاضعة لأحكام هذه اللوائح، على النحو التالي:
 
1-حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.
 
2- حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه.
 
3- حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه.
 
4- حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
5- حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
 
6- حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.
 
7- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.
 
8- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.
 
9- منح الأعياد "عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي" يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه فقط "للعامل المسجل".
 
10- مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.
 
11- صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.
 

مد الحماية الاجتماعية للعمالة في تأمين الشيخوخة والعجز

 
أبرمت وزارة القوى العاملة، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي من بين أهدافه مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولى على 15 ألف عامل غير منتظم"، تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، حيث بدأ التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكاتهم التأمينية.
 
وأكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة، حيث أنه من المفترض أن أي فرد يشترك في التأمين الاجتماعي بنسبة 21% تنقسم إلى جزأين جزء يدفعه العامل بقيمة 9%، وجزء يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%، وفي حالة عدم وجود جهة عمل تؤمن على العامل فإن الدولة تدفع له قيمة الـ 12% بدلا من جهة العمل.
 

فئات العمالة غير المنتظمة المستهدفة من قانون التأمينات الاجتماعية

 
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فئات العمالة غير المنتظمة المستهدفة، كالآتي:
 
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بشرط أن يكون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفراد أسرته، ويقصد بالدخل السنوي القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساس الربط الضريبية ويثبت ذلك بموجب خطار من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.
 
2- عمال التراحيل.
 
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فيهم الشروط الآتية:
(أ) عدم استخدام عمال.
(ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوفر بشأنه شروط القيد في السجل التجاري.
(ج) ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الجهات الإدارية المختصة.
 
4- العاملون في المنازل والذين يتوفر في شأنهم الشروط الآتية:
(أ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
(ب) أن يكون العمل الذي يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو لذويه.
 
5- محفظو وقراء القرآن الكريم.
 
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
 
7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، متى توفرت في شأنهم الشروط الآتية:
(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
(ج) ألا يكون قائما بإدارة المنشأة.
 
8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.
 
9- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
 
10- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
 
مستندات تقدمها العمالة غير المنتظمة للتأمين عليها:
 
تحصل العمالة غير المنتظمة على التأمين الاجتماعي، من خلال الخطوات الآتية:
يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم ( 1 ) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:
 
1- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
2- صورة بطاقة الرقم القومي.
3- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.
4- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
5- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.
6- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
7- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
8- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.
 

مضاعفة التغطية التأمينية لوثائق الأمان

 
تم إصدار لعدد "44639 عامل غير منتظم" وثيقة أمان بتكلفة 27,527,500 جنيه، وكذلك إصدار وثيقة تأمين جماعي في عام 2021، في حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئي المستديم بمبلغ تعويضي "100 ألف جنيه"، وأجهزة طبية للفرد "15 ألف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "237,237 عامل غير منتظم" بتكلفة 14,234,220 جنيه.
 
كما تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي"200 ألف جنيه" في حالة الوفاة بحادث أو العجز الكلى، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 ألف جنيه"، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه "10 آلاف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "254099 عامل غير منتظم بتكلفة 15,245,940 جنيه.
 

قانون العمل الجديد وحقوق العمالة غير المنتظمة

 
تضمنت المادة 32 من قانون العمل الجديد التي أقرها مجلس الشيوخ في جلساته السابقة، ومعروضة الان على مجلس النواب، إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.
 
ونصت المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ على: "ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
 
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون".
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة