المقدرة بـ مليون و200 ألف جنيه..

سيدة تتهم مطلقها بالاستيلاء على نفقة المتعة: "كتب لي شيك بدون رصيد"

الأحد، 04 سبتمبر 2022 08:00 ص
سيدة تتهم مطلقها بالاستيلاء على نفقة المتعة: "كتب لي شيك بدون رصيد" محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدمت زوجة بلاغا ضد مطلقها، اتهمته فيه بتحرير شيك بدون رصيد، بإجمالي مبلغ نفقة المتعة بعد طلاقهما وحصولها على حكم قضائي بمحكمة الأسرة بالجيزة، والمقدرة بـ مليون و200 ألف جنيه، لتؤكد: "طلقني غيابياً، ورفض رد حقوقي بعد زواجه، ما دفعني للجوء للمحكمة، وملاحقته بقضايا حبس بسبب تهربه من نفقات طفليه ونففاتي".
 
وأشارت الأم لطفلين 11 و9 سنوات: "زوجي باع عشرتنا من أجل الارتباط بصديقته بالعمل، وهجرني وتركني معلقة طوال عامين دون نفقات، وبعدها أرسل لي ورقة الطلاق عن طريق محضر، ورغم طلبي منه حقوقي ودياً امتنع عن تمكيني منها، مما دفعني لطلبها عن طريق محكمة الأسرة". 
 
وتابعت: "عنف زوجي وإساءته دفعوني لكراهيته بعد زواجه وتدمير حياتي، وضربه لى ورفضه الانفصال ودياً ورد حقوقي، ثم تطليقه لي فجاءه غيابياً، لأعيش في جحيم بسبب تدهور حالتي الصحية والنفسية بسبب تصرفاته، حتي حقوقي الشرعية من  مسكن الحضانة والمنقولات والمصوغات الذهبية رفض منحها لي،  مما دفعني لإقامة دعوي نفقة متعة وحصلت على حكم قضائي، وواصل تهديدي للتنازل عن حقوقى، ومساومتي على حضانة الأطفال، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وعنفه، بعد تحايله للانتقام مني، وتشويهه لسمعتي، رغم أنه ميسور الحال".
 
 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
 
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة