غلق المنشأة والحبس حال الإخلال بالتزامات تأمين بيئة العمل وفق القانون الجديد

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:00 م
غلق المنشأة والحبس حال الإخلال بالتزامات تأمين بيئة العمل وفق القانون الجديد مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى حسمه مجلس الشيوخ نهائيا.

وحرص مشروع القانون على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة، من خلال إلزام المنشأة وفروعها بعدد من الالتزامات لحماية العمال، وذلك بتوفير وسائل وطرق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من سائر المخاطر البيولوجية والكيميائية واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق ومراجعة كافة أجهزة ومعدات الإطفاء وتحديد وتقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطط الطوارئ لحماية المنشآت.

كما أكد على ضرورة اتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال وعلى الأخص مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية والتعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها وكذلك وقايتهم وكذلك وحدات تداول ونقل، وتخزين، ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة ووحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة، إضافة إلى توفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.

وفى حال امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام القانون، والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أوالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضى أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئى أو الكلى، والجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

ويعاقب القانون كل من يخالف أحكام ذلك بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة