الداخلية تضبط عصابة تنصب على ذوى الهمم فى قنا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:46 م
الداخلية تضبط عصابة تنصب على ذوى الهمم فى قنا حملات أمنية _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بمحافظة قنا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقنية المعلومات المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات  بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى يزعما من خلالها قدرتهما على تسهيل الإجراءات لذوى الهمم نظير مقابل مادى والتواصل معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك "على خلاف الحقيقة"، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة بذلك الأسلوب الإجرامى عدد (3) وقائع.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعُثر بحوزتهما على (هواتف محمولة) بفحصهم فنياً تبين وجود دلائل على إرتكابهما تلك الوقائع ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامها بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال إنتهاجهما الأسلوب الإجرامى المشار إليه.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة