تضمن القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، عدد من الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها المرخص له بإنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، حيث تنص المادة 25، على أن يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له.
وواجه القانون حالات التعمد بغير وجه حق، لاعتراض موجات لاسلكية أو قام بفعل نتج عنه التشويش على الاتصالات وتأثير الخدمة، بالنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة 42 من هذا القانون، ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة