هل هناك وصية واجبة يجب تنفيذها؟ وما شروطها وكيفية احتسابها؟.. القانون يجيب

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:37 م
هل هناك وصية واجبة يجب تنفيذها؟ وما شروطها وكيفية احتسابها؟.. القانون يجيب محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل البعض من المواطنين، عن تعريف مصطلح الوصية الواجبة وشروطها وكيفية احتسابها، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يعرف القانون هذه المصطلحات.
 
ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إنه وعندما  نأتي إلى تعريف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا
 
وأوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل مادام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.
 
-مقدار الوصية الواجبة
 
أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة. 
 
-شروط الوصية الواجبة
 
1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.
 
2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.
 
3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.
 
وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه. 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سائل

أفيدونا

الوصية الواجبة تكون للأحفادمن الإبن أو الإبنة اللذين ماتا في حياة والديهما ويحصلون علي مقدار ماكان لأبواهما من ميراث مستحق في حالة وفاة الأجداد قبل أبنائهما كما لو كانا علي قيد الحياة ، هذا النظام يتعارض مع القاعدة الشرعية بأن الميت لايرث وعليه فالأحفاد لايرثون حق أبواهم المتوفيين قبل  جدودهم وإنما يتم رعايتهم من قبل آباءهم أو أمهاتهم الموجودين علي قيد الحياة أو من يمتون إليهم بصلة رحم أو قرابة ... وعليه فقانون الوصية الواجبة لايعمل به . وماذا إذا كان الزوج قد تسبب في موت زوجته أو الزوجة هي التي تسببت في موت زوجها دون أن يعلم أحد فكيف تكون المشاعر ساعتها وهي أو هو يأخذ حق الأحفاد القصر بادعاء الوصية الواجبة.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة