محكمة الأسرة تمكن جدة من رؤية حفيديها بعد رفض نجلها رؤيتهم

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:56 م
محكمة الأسرة تمكن جدة من رؤية حفيديها بعد رفض نجلها رؤيتهم محكمة الاسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإصدار حكمها بتمكين جدة من رؤية حفيديها، بعد رفض نجلها نظراً لنشوب خلافات بينهما علي تقسيم تركة زوجها المتوفي ورفض الأبن منح شقيقاته نصيبهم الشرعي ورغبته علي الاستيلاء عليها، لتؤكد الجدة البالغة من العمر 59 عاما: "نجلى يسافر وزوجته كثيراً وطوال 11 عام أنا من ربيت أحفادي، وذهبت برفقتهم للمدرسة والتمارين الرياضية بالنادي والأطباء ودورس تحفيظ القران والمصايف والرحلات، وفي النهاية تكون المكافأة بأن أحرم منهم رغم تعلقهم الشديد بي، بسبب طمع نجلي وزوجته ورغبتهم بأن يرثني وشقيقاته ونحن على قيد الحياة".
 
وتابعت الأم بدعواها أمام محكمة الأسرة: "مرض بسبب تصرفات أبني، وبالرغم من ذلك تركني أعاني، ورفض الوقوف بجواري وحل الخلافات بشكل ودي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته وزوجته، ليمتنعوا حتي عن تمكيني عن التواصل مع أطفالهم هاتفياً لأعيش وأنا محرومة من الصغار، مما دفعني للمطالبة بتمكيني من رعايتهم ورؤيتهم، بعد رفض نجلي وزوجته كل الحلول الودية، مما تسبب لي بضرر معنوي بالغ، وقررت الذهاب لمحكمة الأسرة لاستصدار حكم قضائى".
 
وجاء فى حيثيات الحكم، أن المحكمة مكنت الجدة من رؤية حفيديها مرة أسبوعياً بأحد النوادى، وذلك نظراً لأن نجل حرمها من ذلك لوجود خلافات بينهما، بعد أن لجأ للتسوية إلا أنها لم تتم، وفقا للمادة 20 و23 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 "أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك فى حالة عدم وجود أى من الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى".
 
وأكدت الحيثيات أن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكامه فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الأبوين، وأوردت المحكمة الدستورية فى أسبابه التى أقام عليها أن النص المطعون عليه يقصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الآباء، قد أخل بما تتطلبه صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية، كما أن النص المطعون عليه قد حاد عن تحقيق المصالح المشروعة للأسرة وللصغير.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة