إقرارات الذمة المالية.. فئات من الموظفين ملزمين بتقديمها فى نوفمبر

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 04:00 ص
إقرارات الذمة المالية.. فئات من الموظفين ملزمين بتقديمها فى نوفمبر جانب من التغطية
كتب محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بث تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة عن إقرارات الذمة المالية وفئات الموظفين الملزمين بتقديمها فى نوفمبر المقبل، وهي التغطية التى أعدها الزميل محمود رضا الزاملي، وقدمتها الزميلة منه يحيي .

واستعرضت التغطية، إعلان إدارة الكسب الغير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل خلال شهر نوفمبر المقبل، عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة للعام الجديد 2023، وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع.

 

وشرحت التغطية نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية، على أن تقوم إدارة الكسب الغير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للإدارة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة".

 

وحدد قانون الكسب غير المشروع فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية، وهم:

 

1- القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

 

2- اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

 

3-  رئيس وأعضاء مجلسى الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

 

4-  رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و سائر العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة له، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

 

5-  رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات، التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

 

6-  رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

 

7-  رؤساء أعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

 

8- العمد والمشايخ.

 

9-  مأمورى التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة