أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط نصاب يستولى على أموال المواطنين بزعم إنهاء أوراقهم بالمصالح الحكومية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:48 ص
ضبط نصاب يستولى على أموال المواطنين بزعم إنهاء أوراقهم بالمصالح الحكومية حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
 
 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنتحاله صفة موظف بإحدى الجهات ، وإستغل تلك الصفة المزعومة فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكوميـــة من خـــــلال إيهامهم بنفـــــوذه المزعــومة "على خلاف الحقيقة " نظير حصوله منهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف محل إقامته وأمكن ضبطه ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى نشاطه الإجرامى وبفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه على تطبيق "الواتس آب "  تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة