تضمن قانون تنظيم الشهر العقارى، حزمة من الإجراءات والتيسيرات التى تهدف فى المقام الأول للتخفيف عن كاهل المواطنين فى عملية التسجيل وذلك فى خطوة الغرض منها تشجيع المواطنين للإقبال على هذه الخطوة، حيث نص القانون على أن تتم إجراءات الشهر فى جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم.
وتقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن تشتمل الطلبات البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات، السند القانونى لطلب التسجيل، إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل، إن وجدت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة