أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، بعد سطوها على ممتلكاته، وإقدامها على الاستيلاء على ثروته المقدرة بـ مليوني جنيه و800 ألف بعد زواج دام 3 شهور، أثر استغلالها سفره واستخدام التوكيل المحرر لها لتبيع ممتلكاته، ليؤكد: "لم أتخيل أنني سأقع في يد زوجة نصابه، بعد أن وقعت في حبها واستمرت خطبتنا طوال عام، بعدها تم الزواج ووضعت بين يديها كل أموالى ولم أظن يوما أنها ستقوم بخداعي وسرقة ممتلكاتي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تدهورت حالتي الصحية بسبب ما أقدمت عليه بعد أن علمت بحقيقتها وإقدامها على غشي وخداعي، وكدت أن أموت، وبالرغم من ذلك لم تتركني في حالي ولم توافق على حل الخلافات وديا وحصولى على حقوقى، بل استغلت حملها مني في الحصول على نفقات ومبالغ مالية أخري، وواصلت التعرض لي بالسب والقذف وداومت على التشهير بي".
وذكر الزوج بشكواه: "افتعلت المشاكل وقامت بتحرير بلاغات ضدي، واتهمتني بأنني ليس أمين عليها، ولاحقتني بدعوى طلاق للضرر، وعندما شكوتها لاحقتني بادعاءات كاذبة، وتفننت في تعذيبى، وسلبتني أموالي، بعد أن تخلت عني بسبب طمعها في المال، ثم لاحقتني بدعاوي حبس لتحصل علي نفقات غير مستحقة، وتعنتت في حقي، لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية منذ وقوع الشجار بيننا، كونها لم تكف عن إيذائي وإلحاق الضرر المعنوي والمادي بي انتقاماً مني علي رفض طلباتها ".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة