سيدة تشكو زوجها وتطالب بحبسه: دخله يتجاوز 26 ألف جنيه ويرفض منحي نفقة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:30 ص
سيدة تشكو زوجها وتطالب بحبسه: دخله يتجاوز 26 ألف جنيه ويرفض منحي نفقة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس بمتجمد مصروفات مدرسية عن عامين، ودعوى نفقة مأكل وملبس بـ 11 ألف جنيه شهرياً، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لتخلفه عن رعاية أطفاله الثلاثة- توائم-، لتؤكد: "زوجي قرر هجري وترك المنزل وذهب ليعيش برفقة والدته، بعد زواج دام 8 سنوات، وعندما حاولت ملاحقته بالدعاوى في محكمة الأسرة لإجباره على الرجوع للمنزل، ذهب وعقد خطبته بأخرى".
 
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي قرر أن ينتقم مني وأولاده، بمنع النفقات عنا، وشهر بسمعتنا، وتسبب في ترك أولادي للمدرسة الخاصة بعد دراستهم بها منذ أن كان عمرهم 4 سنوات، وتعلل بتعسر حالته المادية رغم أن دخله الشهري يتجاوز 26 ألف جنيه، بخلاف مشاركته لشقيقه في محال تجارية ورثها عن والده، ليقرر عقد خطبته بأخرى، وتركني ملاحقة بالاتهامات الكيدية من عائلته بالخيانة والنشوز".
 
وذكرت الزوجة بدعواها: "أعيش في جحيم بسبب تخليه عن مسؤولية أطفاله التوأم، وتركي أعمل في أكثر من وظيفة لتوفير احتياجاتهم بخلاف رفضه رؤيتهم، مما سبب تدهور للحالة النفسية لأولاده، بعد أن رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
 
وتابعت: "تهرب من سداد نفقة أطفاله، حتي مصروفات ونفقة الملبس والمأكل رفض منحها لأولاده، ولجأ للشهود الزور لادعاء تعسر حالته، بعد أن عشت برفقته 8 سنوات صابرة على عنفه، وتخلفه عن سداد حقوقى، مما دفعني لتقديم ما يفيد بيسر حالته وفقا لتحريات الدخل، وطالبت بحبسه لتخلفه عن مسئوليته في رعاية أبنائه".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة