أسرة قتيل أبو النمرس تكشف تفاصيل الحادث: بدل ما نمشى فى زفته مشينا فى جنازته

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:21 ص
أسرة قتيل أبو النمرس تكشف تفاصيل الحادث: بدل ما نمشى فى زفته مشينا فى جنازته أسرة القتيل تتحدث للزميل محمود عبد الراضي
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة من الحزن تعيشها أسرة في زاوية أبو مسلم بأبو النمرس بالجيزة، بعد مقتل ابنهم على يد شخص أخر بسبب خلافات بينهما، حيث تم ضبط المتهم وتقديمه للعدالة.

وبصوت ممزوج بالآسى، سردت زوجة عم القتيل كواليس الجريمة، مؤكده أن القتيل جاء من محافظة المنيا، وعمل بالجيزة، حيث كان يسعى لتجهيز نفسه للزواج، وبدلا من أن يسيروا في "زفته" ساروا في جنازته.

بدموع حزينة، قالت قريبة القتيل، إن "صديق" الذي لم يكمل الـ22 عاما، ارتدى ثوب الرجولة مبكرًا، فقد اعتمد على نفسه منذ نعومة أظافره، حيث كان ينزل للعمل للحصول على المال ومساعدته نفسه وأسرته.

وحول أسباب الحادث، قالت قريبة القتيل، إن شابا قتله وهو نائما، وأنهم نقلوه للمستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك لأسباب واهية، مطالبة بسرعة القصاص من المتهم الذي تم القبض عليه فور ارتكابه للجريمة.

وكان اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو النمرس بمقتل شابا، فانتقل رجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لمكان الواقعة، ونجحوا في ضبط المتهم، وتحرر محضرًا بالواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة