تشريع جديد يعتبر كل من شارك فى إجراءات زواج الأطفال مرتكبا للجريمة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:00 ص
تشريع جديد يعتبر كل من شارك فى إجراءات زواج الأطفال مرتكبا للجريمة النائبة أميرة العادلي - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبر مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، كل من شارك في إجراءات زواج الأطفال مرتبكا للجريمة.

ونصت المادة الـ6 من مشروع القانون،" يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه".

بينما نصت المادة الـ7 على :"لا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد ناقشت مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعى وحضور النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة، وحضور ممثل وزارة العدل والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة.

واستعرضت النائبة أميرة العادلى، فلسفة مشروع القانون خلال الاجتماع، وقالت فى كلمتها: "جزء من ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن يصدر قانون مكافحة زواج الأطفال، مشيرة إإلى أن الحظر هنا لا يكون مقصور على البنات فقط بل يشمل الجنسين، لأنه كلما تم منع زواج الأطفال ستتحقق فرص تعليم وفرص عمل أكبر وكذلك التصدى لظاهرة تندرج ضمن الاتجار فى البشر.

وأضافت، "ظاهرة خطيرة جداً تؤثر على استقرار الأسرة، توثيق زواج الأطفال معظم من يتزوجوا فى هذا السن يكون زواجهم عرفى بدون وثيقة، مما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة فى النفقة وإثبات النسب وغيرها".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة