القانون يحدد 9 امتيازات للهيئات الرياضية..الإعفاء من الضرائب العقارية الأبرز

الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:00 ص
القانون يحدد 9 امتيازات للهيئات الرياضية..الإعفاء من الضرائب العقارية الأبرز ملاعب - صورة ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون الرياضة 9 امتيارات للهيئات الرياضية، ونصت المادة الـ9 من قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، على:"تُعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:

١ - عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف

٢ - اعتبار أموالها أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

٣ - الإعفاء من الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات، وغيرها من مستندات.

٤ - الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية، وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تُفرض مستقبلاً على جميع العقود المحررات والأوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.

٥ - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتى تلتزم لممارسة نشاطها، والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، كما تُعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.

ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

٦ - الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.

٧ - الإعفاء من (٧٥%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل, وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

٨ - تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (٥٠%) من الأجور المقررة.

٩ - تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة (٥٠%) ويكون التخفيض بنسبة (٦٦.٦%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.

بينما نصت المادة الـ 10 علي :"يجوز بناءً على طلب الهيئات الرياضية إعارة بعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة للعمل بهذه الهيئات وبموافقة جهة عملهم".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة