الشطب عقوبة مخالفة مكاتب الشركات الأجنبية العاملة بالتأمين للضوابط

الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:00 ص
الشطب عقوبة مخالفة مكاتب الشركات الأجنبية العاملة بالتأمين للضوابط مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية، والذى حسمه مجلس الشيوخ نهائيا.

 

وأجاز مشروع القانون، الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل فى مصر للشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهم للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، يسدد وفق طرق السداد المقررة بالهيئة.

 

ووفقا للمادة القانونية، يقتصر غرض عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه شركات التأمين الممثلة لها فى جمهورية مصر العربية.

 

وتجدد تلك الموافقة سنويا، مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، يسدد وفق طرق السداد المقررة بالهيئة، وتخضع تلك المكاتب الإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع فى أى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات، وتخضع تلك المكاتب للإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الإطلاع فى أى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التى تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

 

ووفقا للتشريع على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأى تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة، وفى حالة مخالفة تلك المكاتب لأى من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذاره بالمخالفة وطلب إزالتها خلال 30 يوما من تاريخ إنذاره، فإذا لم يتم إزالتها يتم شطبه من السجل بقرار من رئيس الهيئة، وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة