أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس وغرامة تصل لـ5 ملايين حال استخراج خامات من المناجم دون ترخيص

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:00 م
الحبس وغرامة تصل لـ5 ملايين حال استخراج خامات من المناجم دون ترخيص مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى. الصادر بالقانون رقم 198 لسنه 2014.

وتتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولحماية المناجم والمحاجر المصرية من السرقات أو النهب، تضمن القانون فى نص المادة 42، بإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاماً من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التى لا تقل عن 250 ألف جنية ولا تزيد على 5 ملايين جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.

ويكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التى لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو متر مربع بقرار من الجهة المختصة ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما، ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة