منذ نهاية السبعينيات من القرن العشرين ظهرت فكرة "التأمين التكافلي" ، وفى الأساس نشأ التأمين التكافلى كفكرة مكملة ومعززة لفكرة الصيرافة أو البنوك الإسلامية، حيث أسست أول شركة تأمين بدولة السودان من قبل بنك فيصل الإسلامي في عام 1977 ، ثم الشركة الإسلامية العربية للتأمين بدولة الأمارات العربية المتحدة بمبادرة من بنك دبى الإسلامي في 1979 .
ثم انفصل التأمين التكافلى عن المصارف الإسلامية بحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين، وتم تأسيس العديد من شركات التأمين التكافلى بشكل مستقل على مستوى العالم وكان هناك العديد من العلامات الهامة الفارقة فى تطور التأمين التكافلى عالميا وأهمها: -
1. صدور أول قانون خاص بتنظيم التأمين التكافلى عالمياً (قانون التكافل 1984) بماليزيا.
2. تأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI - عام 1990 ومقرها مملكة البحرين وهى هيئة معنية بوضع المعايير الشرعية والمحاسبية للأنشطة المالية الإسلامية ومنها التكافل
3. تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB عام 2002 ومقره كولالمبور - ماليزيا وهو مجلس مختص بوضع معايير رقابية وتنظيمية ومعايير مرتبطة بالملاءة المالية والإفصاح والشفافية.
4. بالنسبة للسوق المصري: فقد أسست عدد من شركات التأمين التكافلى منذ سنوات وصدرت عدة ضوابط وقرارات لتنظيمه، إلا أن “مشروع قانون التأمين الموحد" قد أفرد وللمرة الأولى فصلاً مستقلاً لتنظيم التأمين التكافلى (الفصل الخامس من المادة 81 – 88)
أشارت النشرة أن هناك عددا من الخصائص الرئيسية للتأمين التكافلى:
1. الحوكمة والرقابة الشرعية
حيث تقوم شركات التأمين التكافلي على أساس تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، فإن إطار الحوكمة الخاص بشركات التكافل يتطلب وجود "هيئة رقابة شرعية" للتأكد من كون كافة أوجه عمل الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لاسيما أنشطة الاكتتاب و الاستثمار، ووجود هيئة رقابة شرعية هو متطلب أساسي في كافة المعايير و الضوابط التي تصدرها الهيئات الدولية السابق الإشارة إليها فضلاَ عن القوانين المحلية بالدول المختلفة ، وقد ألزمت الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، و مشروع قانون التأمين الموحد (مادة 84) شركات التأمين التكافلي بتشكيل هيئة رقابة شرعية.
2. الفصل بين أموال حملة الوثائق (المشتركين) وحملة الأسهم
في شركة التأمين التكافلي يتم الفصل بين أموال حملة الوثائق و حملة الأسهم وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم، وتنبع هذه الخاصية من طبيعة دور شركات التأمين التكافلي والتي لا تصبح مؤمن بالمعني التقليدي، بل تعد مدير لمحفظة أعمال التأمين والاستثمار لصالح حملة الوثائق وبمقابل معين يتحدد وفقاً لنموذج عمل الشركة، وفي هذا الصدد نرى عدة نماذج تشغيلية تحكم العلاقة بين حملة الوثائق وحملة الأسهم وفقا للعقود المستخدمة في بناء النموذج التشغيلي.
و عليه تتحدد العوائد التي تحصل عليها شركة التأمين (نسبة من أرباح المضاربة، نسبة من أرباح الاستثمار، أتعاب وكالة ...الخ).
3. توزيع الفائض التأميني / الاستثماري على المشتركين
استنادا إلى مبدأ التكافل، تمتاز شركة التأمين التكافلي بتوزيع نسبة من الفائض التأميني والاستثماري المتحقق من عمليات التأمين والاستثمار على حملة الوثائق، ويحكم توزيع الفائض:
الإطار التشريعي والرقابي: فعلى سبيل المثال ألزم مشروع قانون التأمين الموحد بمصر أن يكون الحد الأدنى للفائض الموزع بنموذج المضاربة 50%
النموذج التشغيلي (مضاربة، وكالة .... الخ)
النظام الأساسي للشركة
شرط التكافل بوثائق التأمين (الذي يحكم العلاقة بين حملة الأسهم وحملة الوثائق)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة