يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتعظيم الاستفادة من البحيرات فى ظل خطة التطوير التى قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأنها تعد من الثروات الضخمة، وفيما يلى نستعرض عقوبة إنشاء جسور أو سدود بالبحيرات دون الحصول على ترخيص.
ووفقا للقانون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر :
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (12 ، 13 ، 14 ، 15) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .
وفى جميع الأحوال، تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز ، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف .
وتنص المادة (14)
يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .
(ب) إنشاء مزارع للأسماك .
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة