أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يحظر ترخيص مركب الصيد دون جهاز تتبع.. اقرأ الضوابط المنصوصة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:00 م
القانون يحظر ترخيص مركب الصيد دون جهاز تتبع.. اقرأ الضوابط المنصوصة تنميه البحيرات- صورة ارشيفيه
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.
 
ووفقا للقانون، فإنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة. 
 
وجاءت المادة ( 46 ) من القانون، لتقضي بجواز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) في مناطق استخراجها وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص. 
 
وبموجب القانون يحظر تشغيل أي مركب برخصة مركب آخر وعدم التنازل عن الرخصة إلا بموافقة الجهاز، كما أجاز استعمال الرخصة حال فقد المركب أو توقفه خلال 5 سنوات لمركب آخر، وسحب الترخيص حال تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو القيام بعمليات تهريب او هجرة غير شرعية، كما أتاح التشريع تخفيض الحد الأقصى لرسوم الصيد من 8 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الصيادي.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة