يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة احتكار السلع وبيعها بأعلى من سعرها وفقاً للقانون المصرى. ويقول المحامى خالد محمود إن القانون نص على معاقبة كل من يحتكر أى من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.
وأضاف المحامى بالنقض أن عقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصرى.
ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون".
وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة